محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي

494

الرسائل الرجالية

انفهام بعض معان المشترك عند الإطلاق . ( 1 ) وعلى ذلك المجرى جرى في المطلق بالنسبة إلى الفرد الشائع . ويظهر تحرير الحال بملاحظة ما حرّرناه في بحث المطلق في الأُصول ، وكذا ما حرّرناه في الرسالة المعمولة في حجّيّة الظنّ . هذا على تقدير اتّحاد الاشتراك ، وأمّا على تقدير تعدّد الاشتراك - كما لو اشترك الاسم والكنية معاً مثلاً - فهل الاشتهار في الاسم - مثلاً - يقتضي حمل الكنية على المشهور ، أو لابدّ في حمل الكنية على المشهور من اشتهار الكنية ؟ وبوجه آخَر : هل يشترط في حمل المشترك على المشهور اتّحاد مورد الاشتراك والاشتهار ، أو يكفي الاشتهار في الجملة ؟ وبوجه ثالث : هل يشترط في حمل المشترك على المشهور اشتهار المشهور باللفظ المحمول على المشهور ، أو يكفي مجرّد اشتهار المشهور ولو بغير اللفظ المحمول على المشهور ؟ مثلاً : اشتهار أحمد بن محمّد بن عيسى [ هل ] يكفي في حمل أبي جعفر - وهو كنية أحمد بن محمّد بن عيسى - [ عليه ] كما يكفي في حمل أحمد بن محمّد عليه ، أو لابدّ في حمل أبي جعفر على أحمد بن محمّد بن عيسى من اشتهار أبي جعفر في أحمد بن محمّد بن عيسى ؟ لعلّ الأظهر : القول بالاشتراط ، كيف أولو كان للشخص المشهور كنية لا يعرفها أحد ، لا تنصرف الكنية إلى الشخص المشهور ، ولا يحملها عليه أحدٌ . فائدة [ 2 ] [ حمل المشترك على المعيّن بواسطة التقييد ] إذا تعيّن المشترك في بعض أفراد الاشتراك في بعض الموارد بواسطة التقييد

--> 1 . القوانين المحكمة 1 : 295 .